نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 280
(١١١١) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : الاذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في
الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.
(١١١٢) ١٤ ـ عنه عن العباس بن معروف عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه
، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
(١١١٣) ١٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان
ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء
ولا أذان ولا اقامة فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء ،
واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك.
(١١١٤) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أو سمعته يقول : إذا نسي الرجل حرفا
من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ ، فان نسي حرفا من
الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة ، وعن
الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال
: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا ، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين
الاذان والاقامة؟ قال : يقول الحمد لله.
(١١١٥) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن حماد عن
حريز عن زرارة عن أبي