نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 249
فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول
الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها
على العموم؟ قيل له : حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار ، وقد ورد
بشرحها أيضا آثار.
(٩٨٨) ٢٥ ـ روى الحسن بن محمد عن
الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن أفضل وقت الظهر؟ قال : ذراع بعد
الزوال ، قال قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.
(٩٨٩) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله
بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما
أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت
قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام
، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب : القدمان والاربعة
أقدام صواب جميعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٩٩٠) ٢٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليهالسلام
روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع
والذراعين فكتب عليهالسلام
: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي
ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر
والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.