نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 246
فصل ثمان ركعات ثم
صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
(٩٧٧) ١٤ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا؟
قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر ، الا ان بين يديها
سبحة وذلك اليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
(٩٧٨) ١٥ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن
ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال سأل أبا عبد الله عليهالسلام
اناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو
تقصرها ، فقال بعض القوم : انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة
أقدام فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: النصف من ذلك أحب إلي.
(٩٧٩) ١٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد
بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : اني صليت الظهر في يوم
غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال : لا تعد ولا تعد. فالوجه في هذا
الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا
ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما
بيناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
* (٩٧٧)(٩٧٨)
الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.