responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 245

وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.

(٩٧٣) ١٠ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :

(٩٧٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

(٩٧٥) ١٢ ـ وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

(٩٧٦) ١٣ ـ عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس


* (٩٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.

(٩٧٤) (٩٧٥) (٩٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست