نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 245
وصفوان بن يحيى كلهم
عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.
(٩٧٣) ١٠ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن
مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه
فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان
النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا
زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير
الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
(٩٧٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من
زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
(٩٧٥) ١٢ ـ وعنه عن الميثمى عن أبان عن
اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ
من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
(٩٧٦) ١٣ ـ عنه عن جعفر بن مثنى العطار
عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس