نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 243
رسول الله صلىاللهعليهوآله سنهما فما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله فهو فرض. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام فما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو
التقدير ، وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ما قلناه ما رواه :
(٩٦١) ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الوتر فقال : سنة ليست
بفريضة.
(٩٦٢) ٣١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الوتر في كتاب علي عليهالسلام واجب وهو وتر الليل ، والمغرب وتر
النهار. فلا ينافي ما قدمناه من انه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على
ما بيناه في غير موضع.
(٩٦٣) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب
أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة ، قيل يا
رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال : مابين المغرب والعشاء.
١٣ ـ باب المواقيت
(٩٦٤) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال :
حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.