responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 243

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنهما فما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو فرض. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام فما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير ، وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ما قلناه ما رواه :

(٩٦١) ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الوتر فقال : سنة ليست بفريضة.

(٩٦٢) ٣١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوتر في كتاب علي عليه‌السلام واجب وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار. فلا ينافي ما قدمناه من انه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع.

(٩٦٣) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة ، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال : مابين المغرب والعشاء.

١٣ ـ باب المواقيت

(٩٦٤) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.


* (٩٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست