responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 235

(٩٢٦) ١٣٤ ـ وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.

(٩٢٧) ١٣٥ ـ وروي عن ياسر الخادم أنه قال : مر بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أصلي على الطبري [١] وقد القيت عليه شيئا فقال : مالك لا تسجد عليه؟ اليس هو من نبات الارض؟! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.

(٩٢٨) ١٣٦ ـ وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.

(٩٢٩) ١٣٧ ـ وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب : يجوز.

(٩٣٠) ١٣٨ ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.

(٩٣١) ١٣٩ ـ وروي عن أحدهما عليه‌السلام قال قلت : الرجل يسجد


[١] الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.

* (٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.

(٩٢٨) الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.

(٩٢٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

(٩٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

(٩٣١) الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست