نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 230
وثوبه على فيه؟ فقال
: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار).
(٩٠٤) ١١٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به
وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشفت عن
موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد ، ومتى صلى وهي
مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد
ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت
حالها ما وصفناه).
(٩٠٥) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في
الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل
متقدما للمرأة بشبر.
(٩٠٦) ١١٤ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن
عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة
يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر
أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله
ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.
* (٩٠٥)(٩٠٦)
الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول
الرحل.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 230