responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 227

وقال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).

(٨٩٤) ١٠٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.

(٨٩٥) ١٠٣ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة الى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل).

(٨٩٦) ١٠٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى


* (٨٩٤) الكافي ج ١ ص ١١١ وفيه ذيل الحديث.

(٨٩٥) الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص (١٦٣) (٨٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست