responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 225

لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره ، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٨٧) ٩٥ ـ سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كتبت إليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات).

(٨٨٨) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت فان كان في غلاف؟ قال : نعم وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ [١] قال : نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.

(٨٨٩) ٩٧ ـ وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة


[١] الشبه : بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.

* (٨٨٧) الفقيه ج ١ ص ١٦١.

(٨٨٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ وفيه جزء من الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ بتفاوت فيهما.

(٨٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست