responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 224

ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.

(٨٨٣) ٩١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه.

(٨٨٤) ٩٢ ـ وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.

(٨٨٥) ٩٣ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلي فيه. الكلام على هذه الاخبار من وجوه : أحدها : أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة ، والآخر : انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨٨٦) ٩٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك


* (٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥) (٨٨٦) الاستبصار ج ١ ص ١٦٩ بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست