نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 223
سائر النجاسات). فقد
مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
(٨٧٨) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب
الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
(٨٧٩) ٨٧ ـ وعنه عن عثمان عن سماعة قال
: سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان
أو كثيرا.
(٨٨٠) ٨٨ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه
ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن
معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك :
(٨٨١) ٨٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن
جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته
عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف
يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
(٨٨٢) ٩٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب