responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 218

ليس عليها مقنعة؟ قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.

(٨٥٧) ٦٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

(٨٥٨) ٦٦ ـ وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع. فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها ، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ، ويزيده بيانا :

(٨٥٩) ٦٧ ـ ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الامة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. والذي رواه :

(٨٦٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج


* (٨٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.

(٨٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.

(٨٥٩) (٨٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست