نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 212
جعلت فداك انه هو
ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام
: أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد
الله عليهالسلام ثم قال له :
تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل
صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من
الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته
كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
(٨٢٩) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.
(٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير
ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(٨٣١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك
مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(٨٣٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
يصلي في جبة خز.
(٨٣٣) ٤١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر
الارانب فكتب : يجوز ذلك