responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 212

جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

(٨٢٩) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.

(٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

(٨٣١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

(٨٣٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يصلي في جبة خز.

(٨٣٣) ٤١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك


* (٨٣٠) (٨٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.

(٨٣٢) الفقيه ج ١ ص ١٧٠.

(٨٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست