نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 21
(٥٧) ٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة
بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
(٥٨) ٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى
الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان
رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان فئ
الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال قلت : ان الجدار يختلف
بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد النبي صلىاللهعليهوآله
يومئذ قامة.
(٥٩) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة
عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن وقت
الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها
حين نزول.
(٦٠) ١١ ـ وعنه عن فضالة عن حماد بن
عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
(٦١) ١٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال
سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.