responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 209

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يصلى في الفنك والسمور [١] ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه).

(٨١٨) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.

(٨١٩) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.

(٨٢٠) ٢٨ ـ وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.


[١] السمور : حيوان بري يشبه ابن عرس واكبر منه لونه احمر مائل الى السواد يمخذ من جلده الفراء التمينة.

* (٨١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣ الكافي ج ١ ص ١١٠.

(٨١٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٨٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست