نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 180
ركعتان ، والمغرب
إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
(٧٢١) ٢٢ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن
عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
(٧٢٢) ٢٣ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم والوتر
والجمعة من غير ان اسأله.
(٧٢٣) ٢٤ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شككت في المغرب فاعد وإذا
شككت في الفجر فاعد.
(٧٢٤) ٢٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد
الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال
: صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين
فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليهالسلام
فقال : لعلك اعدت فقلت : نعم فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن
رسول الله صلىاللهعليهوآله سها فسلم في
ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
(٧٢٥) ٢٦ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم
في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم اعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!!