responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 167

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) يدل على ذلك :

(٦٥٩) ١١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ [١] بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

(٦٦٠) ١١٨ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.

(٦٦١) ١١٩ ـ الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

(٦٦٢) ١٢٠ ـ وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية [٢] قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.

(٦٦٣) ١٢١ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة


[١] نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).

[٢] نسخة في الجميع نجيبة والصواب ما أثبتناه.

* (٦٥٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٩١.

(٦٦٠) الاستبصار ج ١ ص (٢٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست