نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 167
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) يدل على ذلك :
(٦٥٩) ١١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليهالسلام : عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل
فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ [١] بالعصر ثم يقضي نافلته بعد العصر أو
يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
(٦٦٠) ١١٨ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
(٦٦١) ١١٩ ـ الطاطري عن عبد الله بن
جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الاذان
والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت : إنا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير
وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
(٦٦٢) ١٢٠ ـ وعنه عن محمد بن مسكين عن
معاوية بن عمار عن نجية [٢]
قال قلت لابي جعفر عليهالسلام
تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض
النافلة.
(٦٦٣) ١٢١ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن
حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت
الفريضة