نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 162
والاخفات في بعضها
(ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار
والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد).
(٦٣٥) ٩٣ ـ روى حريز عن زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام في رجل جهر
فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل
متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا
شئ عليه وقد تمت صلاته.
(٦٣٦) ٩٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد
عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟
قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في
ذلك ، والذي نعمل عليه ما قدمناه.
قال الشيخ رحمهالله
: (والامام يجهر في صلاة الجمعة) الى قوله : (ومن فاتته صلاة الليل) فسنذكر ذلك في
ابوابه ان شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فان لم يتفق له ذلك قضاها في
الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن
ينام اجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا ، وإن فاته
ذلك قضاها في غد يومه من النهار)
(٦٣٧) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار
وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : اقضي وترين في ليلة؟ فقال : نعم
* (٦٣٥)(٦٣٦)
الاستبصار ج ١ ص ٣١٣ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٢٧ بزيادة فيه.