responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 154

يقضي ما فاته إذا ذكره. وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٠٥) ٦٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود. ولا ينافي هذا الخبر

(٦٠٦) ٦٤ ـ ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس [١] قال سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء. فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه‌السلام : ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء انما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، والذي رواه :


[١] انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه‌السلام في الوافي ج ٢ بهامش ص ١٤٤ ط سنة ١٣٧٥ طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.

* (٦٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٧.

(٦٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست