responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 153

عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال : فليسجد اخرى.

(٦٠٢) ٦٠ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء ، وقال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

(٦٠٣) ٦١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال : يسجد.

(٦٠٤) ٦٢ ـ وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال :


* (٦٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٩ وذيله في ص ٣٥٨.

(٦٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.

(٦٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢ وذيله في ص ٣٥٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست