responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 150

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما اشبههما ، أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار ، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته ، وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها ، والذي يكشف عما ذكرناه :

(٥٨٨) ٤٦ ـ ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان شك في الركوع وهو قائم ركع ، وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ). وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة.

والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه :

(٥٨٩) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال : فليركع.

(٥٩٠) ٤٨ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد.

(٥٩١) ٤٩ ـ فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي


* (٥٨٨) (٥٨٩) (٥٩٠) (٥٩١) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست