نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 125
هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه
انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى
أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ركعات بعد ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
(٤٧٤) ٢٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو
يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال انا
كنت فاعلا ذلك : وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم
صلاة الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك :
(٤٧٥) ٢٤٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول
محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أم لم
يطلع. والافضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل الى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد
الفراغ من صلاة الفجر ، يدل على ذلك ما رواه :
(٤٧٦) ٢٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع
ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : لا بل اوتر وأخر
الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.