responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 84

عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال : ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك ، وان كان من امة فلا شئ عليه.

(٣٣٠) ٩٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

(٣٣١) ٩٦ ـ سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال : اخبرني اخي موسى عليه‌السلام قال : كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال : يقول لك الأمير : انهض الي ، فاعتل عليه بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال له : قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال : فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنال منه فقال له الوالي : يا ابا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال : حتى انظر ما قالوا قال : فالتفت إليهم فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال : فقال لهم : ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين رجل من اصحابه فرق!!؟ قال : فقال الوالي : دع هؤلاء يا ابا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اخبرني ابي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال : فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا


(٣٣٠) الكافي ج ٢ ص ٣١٢

(٣٣١) الكافي ج ٢ ص ٣١٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست