responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 80

امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

(٣١١) ٧٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : جاءت امرأة الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنى؟ فقالت : لا فقال : أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاخبرته فقال : عسى ان يكون به.

(٣١٢) ٧٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد قلت : أرأيت ان عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.

قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.

(٣١٣) ٧٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : ان هذا افترى علي قال : وما قال لك؟ قال : انه احتلم بأم الآخر قال : إن في العدل ان شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

(٣١٤) ٧٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابي حنيفة قال :


(٣١٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤

(٣١٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت فيهما

(٣١٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست