نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 78
(٣٠٠) ٦٥ ـ يونس عن زرارة عن ابي عبد
الله عليهالسلام في رجل قال
لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد
بن الحسن : قوله عليهالسلام
ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر
الاول.
(٣٠١) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب
عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال : لا حد عليه.
(٣٠٢) ٦٧ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد
بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : إذا قال
الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافى الخبر الاول الذي قال : لا حد عليه
لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه
التعزير ولا تنافي بينهما.
(٣٠٣) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال : يجلد.
(٣٠٤) ٦٩ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام
في عبد قذف امرأته وهي حرة قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.
(٣٠٥) ٧٠ ـ عنه عن فضالة عن محمد عن
احدهما عليهالسلام قال :