نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 73
إذا زنى أو شرب
الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
(٢٧٦) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهما عليهالسلام
انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(٢٧٧) ٤٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
سيف بن عميرة عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد عليهالسلام
عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق
الله فانه يضرب نصف الحد قلت : الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو
شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد ،
(٢٧٨) ٤٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن
محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه
نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن
وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما
مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون
المحصنات )
إلى قوله : (فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
ابدا )[١]وذلك عام في
كل قاذف حرا كان أو عبدا ، فاما قوله تعالى (فان اتين
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فذلك مخصوص
مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.