نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 72
(٢٧٠) ٣٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.
(٢٧١) ٣٦ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا
زنى؟ قال : يجلد خمسين.
(٢٧٢) ٣٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال
: يجلد ثمانين.
(٢٧٣) ٣٨ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد
ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.
(٢٧٤) ٣٩ ـ احمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف
المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٢٧٥) ٤٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد
ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف
الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال :