responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 7

بأولى من أن نصرفه الى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال : ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين عليه‌السلام ، لم يناف ما ذكرناه ، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين عليه‌السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.

(٢٠) ٢٠ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة ، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان ، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض اصحابنا : يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول


(٢٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه جزء من الحديث

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست