responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 68

الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،

(٢٥١) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

(٢٥٢) ١٧ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ ،

(٢٥٣) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.

(٢٥٤) ١٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : سألت


(٢٥١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤

(٢٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

(٢٥٣) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥

(٢٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست