نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 68
الزنى فأقيم عليها
الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال
: يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : فقال : من قال له يا ولد الزنى
لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف
صار هذا هكذا؟ فقال : انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره
امه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه
بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد ،
(٢٥١) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟
قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(٢٥٢) ١٧ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نصر
عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ ،
(٢٥٣) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها
فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت
أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.