نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 65
آلاف درهم ، قلت : فكيف
مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال
فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
٦ ـ باب الحد في الفرية
والسب والتعريض
بذلك والتصريح والشهادة بالزور
(٢٣٦) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: قضى امير المؤمنين عليهالسلام
ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا
دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.
(٢٣٧) ٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن زرعة
عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٢٣٨) ٣ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان
بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال : يجلد
هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله
، قال : وسألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.