responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 65

آلاف درهم ، قلت : فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض

بذلك والتصريح والشهادة بالزور

(٢٣٦) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.

(٢٣٧) ٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

(٢٣٨) ٣ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال : يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : وسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.

(٢٣٩) ٤ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك


(٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) (٢٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست