نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 49
(١٨١) ١٨١ ـ عنه عن علي بن محمد بن يحيى
الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته
عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال : يرجمون.
(١٨٢) ١٨٢ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع
ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
(١٨٣) ١٨٣ ـ عنه عن احمد بن محمد عن
محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر
ثمنها ، وان كانت حرة فعليه الصداق.
(١٨٤) ١٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب
عليه حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
(١٨٥) ١٨٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليهالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال
علي عليهالسلام : اين
الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ فقال علي عليهالسلام
: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(١٨٦) ١٨٦ ـ عنه عن علي بن السندي عن
محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا امير
المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليهالسلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف