responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 37

فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.

(١٢٨) ١٢٨ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.

(١٢٩) ١٢٩ ـ يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.

(١٣٠) ١٣٠ ـ يونس عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل ،

(١٣١) ١٣١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

(١٣٢) ١٣٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام قلت له : متى يجب


(١٢٩) (١٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١

(١٣١) (١٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست