نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 35
فانما هو الذي اقر
على نفسه!؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول
الله صلىاللهعليهوآله من بيت مال
المسلمين
(١١٨) ١١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال : قلت لابي عبد
الله عليهالسلام : الزاني
يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن
إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن
وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه
عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.
(١١٩) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس)[١]ينبغي
للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من
المصر الذي جلد فيه.
(١٢٠) ١٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليهالسلام
رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(١٢١) ١٢١ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي
بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(١٢٢) ١٢٢ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي
نجران عن مثنى الحناط
[١] لم يكن في الاصل
(ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.