responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 307

الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفى المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى عليه‌السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.

قال : وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار ، فان

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست