responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 30

عليه‌السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.

(٩٧) ٩٧ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن ابى جعفر عليه‌السلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

(٩٨) ٩٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

(٩٩) ٩٩ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

(١٠٠) ١٠٠ ـ علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة


(٩٧) (٩٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

(٩٩) (١٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست