responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 296

الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين عليه‌السلام عشرين دينارا الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك ، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر ، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار ، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة ، وافتى عليه‌السلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل ، فالدية في النفس الف دينار ، والانف الف دينار ، والضوء كله من العينين الف دينار ، والبحح

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست