responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 285

وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.

(١١٠٧) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه‌السلام على ابي الحسن عليه‌السلام فقال : هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنين عليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار ، وذلك ان الله عز وجل خلق ( الانسان من سلالة )[١]وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهي أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين ، وافتى عليه‌السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.


[١] سورة المؤمنون الآية

(١٢) (١١٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٤ ضمن حديث طويل

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست