نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 284
ابن اسماعيل عن صالح
بن عقبة عن يونس الشيباني قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا
قال : قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : اربعة وعشرون دينارا ، قال : قلت : فان قطرت
ثلاث؟ قال : ستة وعشرون دينارا؟ قلت : فاربع؟ قال : ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة
ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها اربعون
فقال له أبو شبل واخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وابو عبد الله عليهالسلام يخبره بالديات قال : قلت : فان النطفة
خرجت متخضخضة بالدم؟ قال : فقال لي : فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا
وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما
كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العروق من
لحم؟ قال : اثنين واربعين دينارا العشر قال : قلت : فان عشر اربعين اربعة؟! فقال :
لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها ، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال
: قلت : فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال : فذلك عظم كذلك اول ما
يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم
الثمانين ، قال قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال : كذلك ، قال : قلت : فإذا
وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال : هيهات يا ابا شبل إذا مضت الخمسة
اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(١١٠٦) ٨ ـ صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال :
حضرت انا وابو شبل عند ابى عبد الله عليهالسلام
فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل