نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 282
غالب عن أبيه عن
سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين عليهالسلام
عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : ان كان نطفة فان عليه
عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه
اربعين يوما قال : وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا ، قلت : فما حد
العلقة ، قال : هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وان
طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة؟ فقال : هي التي إذا
وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : فان طرحته وهي نسمة مخلقة له
عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت
تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال : بروح غذاء الحياة
القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء ، فلولا انه كان فيه روح غذاء
الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك
الحال.
(١١٠٢) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى
جرير القمي قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام
عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في
الارحام؟ قال : انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما ، ثم
يكون علقة اربعين يوما ، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا ، وفي
العلقة ستون دينارا ، وفى المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه
مائة دينار قال الله عزوجل : ( ثم انشأناه خلقا آخر
فتبارك الله احسن الخالقين )[١]فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى