نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 280
النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني
والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
(١٠٩٥) ٢١ ـ وبهذا الاسناد في عبد فقأ
عين حر وعلى العبد دين فقال : لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء :
(١٠٩٦) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد
مسلم قال : تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم
يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم
وادوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(١٠٩٧) ٢٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى عن
غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس
في عظم قصاص وقال جعفر عليهالسلام
: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام
بينهما قصاصا وألزمه الدية.
(١٠٩٨) ٢٤ ـ الحسن بن محبوب عن عبد
الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال : ان في كتاب علي عليهالسلام
: لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه
ان طلبت ذلك.