نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 269
نقص من بصره فدعا
برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.
٢٣ ـ باب ديه عين الاعور
ولسان
الاخرس واليد الشلاء والعين
العمياء وقطع
رأس الميت وابعاضه
(١٠٥٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
في عين الاعور الدية.
(١٠٥٧) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت
أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين
صاحبه.
(١٠٥٨) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل
اعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه
خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(١٠٥٩) ٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حماد عن الحلبي