نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 266
قربها حتى ينظر ثم
يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له
: كذبت حتى يصدق ، قال : قلت : اليس يؤمن؟ قال : لا ولا كرامة ، ويصنع بالعين
الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
(١٠٤٧) ٨٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
الحسن بن كثير عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليهالسلام
فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول : هل تراها؟ فإذا قال نعم
تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة قال : فجعل
الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة الى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما
بينهما واعطي الارش على ذلك.
(١٠٤٨) ٨١ ـ الحسن بن محبوب عن حماد بن
زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة
انه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال : قلت : فان هو أبصر بعده؟ قال : هو شئ اعطاه
الله اياه.
(١٠٤٩) ٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا
يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة
فيؤدى بحساب ذلك.