نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 260
حكما مفردا على ما
نورده فيما بعد ، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما
قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية ، والمواخير ايضا
متساوية ، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.
(١٠٢٥) ٥٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى
عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهالسلام
انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش.
(١٠٢٦) ٥٩ ـ وبهذا الاسناد في الرجل
تكسر يدة ثم تبرأ قال : لا يقتص منه ولكن يعطى الارض ، قال علي : وسئل جميل كم
الارش في السن وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
(١٠٢٧) ٦٠ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : قضى
امير المؤمنين عليهالسلام
في الصلب الدية.
(١٠٢٨) ٦١ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء : الدية كاملة.
(١٠٢٩) ٦٢ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : قال
امير المؤمنين عليهالسلام
: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن
الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من
الاخبار ،