responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 247

منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.

(٩٧٦) ٩ ـ يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

(٩٧٧) ١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر ، والموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق اربعة من الابل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار ، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل ، وان كانت من الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.


(٩٧٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ بزيادة في آخره

(٩٧٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه ذيل الحديث

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست