نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 238
قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن رجل ضرب
ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان
لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال
: ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.
(٩٤٨) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
(٩٤٩) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان
له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه ، وان كان جنينا علقة أو
مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها
من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه.
(٩٥٠)٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام
كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد
الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.