responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 233

ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

(٩١٩) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ،

(٩٢٠) ٥٣ ـ محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد.

(٩٢١) ٥٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.

(٩٢٢) ٥٥ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.

(٩٢٣) ٥٦ ـ الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية.


(٩١٩) الفقيه ج ٤ ص ١٠٧

(٩٢٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤

(٩٢٣) الفقيه ج ٤ ص ١١١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست