responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 222

فقال : انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال : والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

(٨٦٩) ٢ ـ جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته.

(٨٧٠) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.

(٨٧١) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال : الدية كاملة.

(٨٧٢) ٥ ـ احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.

(٨٧٣) ٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن


(٨٧٠) (٨٧١) الكافي ج ٢ ص ٩٣ والاول بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١١٩

(٨٧٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٥

(٨٧٣) الفقيه ج ٤ ص ١١٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست