responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 212

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية ، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.

(٨٣٧) ٤٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ.

ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.

(٨٣٨) ٤٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال : لا شئ عليه ، وقال : من قتله القصاص فلا دية له.

(٨٣٩) ٤٤ ـ عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال : ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.

(٨٤٠) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.


(٨٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ذيل الحديث

(٨٣٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل فيهما

(٨٣٩) الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وزيادة في آخره

(٨٤٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ بتفاوت في السند والمتن

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست