نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 211
(٨٣١) ٣٦ ـ وكتب احمد بن اسحاق الى ابى
محمد عليهالسلام يسأل عن
الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.
(٨٣٢) ٣٧ ـ احمد بن ابي عبد الله أو
غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(٨٣٣) ٣٨ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن
بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(٨٣٤) ٣٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ
(٨٣٥) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع
على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
(٨٣٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله
بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء
المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ
فهو على الدافع ايضا.